ابن فهد الحلي

395

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : في ترتيب الوراث ص 397 س 13 قال : وكذلك لو كان خال وعم للأب وابن العم للأب والأم كان المال للعم الثلثان وللخال الثلث وسقط ابن العم للأب والأم . ( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 4 قال بعد نقل اعتراض ابن إدريس على الشيخ نقلا عنه : وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية . ( 3 ) الشرائع : في المواريث ، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال : ولو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم . ( 4 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 12 قال : ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم . ( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 30 ) باب ميراث العم والعمات والأخوال والخالات ص 328 قطعة من حديث 18 . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 7 و 9 قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم أن هذه المسألة الخ . ( 7 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 7 و 9 قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم أن هذه المسألة الخ . ( 8 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 في الهامش ، وقال السديد الدين الحمصي : المال للخال الخ .